الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنى وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ومس الثعلب والأرنب .
فصل
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ( 1 ) ما لم يثبت تطهيره وطريق الثبوت أمور :
( الأول ) العلم الوجداني . ( الثاني ) شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا ( الثالث ) اخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا ( الرابع ) غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
شرح
وبين ما دل على اشتراط الانفعال بالنجس بالرطوبة المسرية ، وبينها وبين ما دل على طهارة كل جاف ذكي ، وبينها وبين ما دل على طهارة كل ما لا يعلم نجاسته .
قوله قده : ( فصل : إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها . إلخ ) .
( 1 ) الحكم ببقاء النجاسة المعلومة سابقا قبل الشك للاستصحاب ما لم يثبت تطهيره بأحد الطرق المذكورة أما العلم الوجداني : فإنه طريق منجعل بنفسه ولا يحتاج إلى جعل جاعل . واما البينة وهي شهادة العدلين : فلدليل جعلها المطلق الذي لا يختص بمورد دون مورد بل هي طريق شرعي تعبدي لم يلغها