تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
( ومنها ) رواية سماعة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام في تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ، ولا يخفى ان إطلاقه يتناول المأخوذ من يد الكافر ، ولكن لا يبعد أنه منصرف إلى المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين . وعلى تقدير عدم الانصراف لا بد من صرفه عن ظاهره كما يشهد له بعض الأخبار الدالة على وجوب الفحص والسؤال عن كونه مذكى في مثل الفرض . ( ومنها ) ما عن الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكيه هي أم غير ذكية أيصلى فيها ؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة . إن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك . ( ومنها ) ما عن الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السّلام مثله . ( وعن ) أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى أيصلى فيه ؟ قال : نعم أنا اشترى الخف من السوق وتصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة . ( ومنها ) رواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك قلت : إني أضيق من هذا قال : أترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله ! ! إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الجبن ونحوه ( ومنها ) خبر إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين