( الثاني عشر ) حجر الاستنجاء ( 1 ) على التفصيل الآتي .
( الثالث عشر ) خروج الدم من الذبيحة ( 2 ) بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .
شرح
نعم الظاهر أنه لا إشكال في نجاسة بوله والمدلول عليه بقوله ( قده ) :
استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه . إلخ . وذلك لما تقدم منا بيانه في فصل النجاسات من عدم الفرق في نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بين أن يكون أصليا أو عرضيا كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة إذ إطلاق النص ومعقد الإجماعات يقتضي عموم الحكم للمحرم بالعارض كما صرح به كثير منهم كما في التذكرة نفى الخلاف في إلحاق الجلال وموطوء الإنسان بغير المأكول بل في الغنية وغيرها الإجماع عليه في الجلال بل عن المفاتيح وغيرها الإجماع عليه فيهما بل عنها وفي كل ما حرم بالعارض واللَّه العالم .
قوله قده : ( الثاني عشر : حجر الاستنجاء . إلخ ) .
( 1 ) المدرك لما ذكره من تطهير الأحجار لمخرج الغائط بعد الإجماع كما في المدارك ، والذخيرة ، والخلاف والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى : الصحاح المستفيضة ( ففي الصحيح ) الباقري : سئل عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار . وفي ( آخر ) : يجزى من الغائط :
المسح بالأحجار ، ولا يجزى من البول إلا الماء . ( وفي ثالث ) : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله . ( وفي رابع ) يجزيك من الاستنجاء : ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم واما البول فإنه لا بد من غسله . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة بهذا المضمون .
( 2 ) قوله قده : ( الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة . إلخ )