شرح
سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والإبل أربعين يوما ثم تذبح . وفي ( الكافي ) عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذي أربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذي ثلاثين يوما ، والشاة الحلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذي عشرة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ( وفي التهذيب ) في البقرة : أربعين يوما ، وفي الشاة خمسة ، وروى ( الصدوق ) في الفقيه قال : نهى عليه السّلام عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شئ من عرقها فاغسله ، والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ثم يجوز بعد ذلك أصابتها وأكلها ، والبقرة تربط ثلاثين يوما .
( وفي رواية ) الجوهري : أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام ، والبطة تربط ثلاثة أيام وروى ستة أيام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء . ( وقال الشهيد ) الثاني في المسالك والروضة بعد التنصيص على استبراء الناقة بأربعين ، والبقرة بعشرين والشاة بعشرة : ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف ، والمشهور منها ما ذكره المصنف ( ره ) ، وينبغي القول بوجوب الأكثر من هذه المقدرات للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه ، فلا تجب الزيادة ، والشك فيما دونه فلا يتيقن زوال التحريم مع أصالة بقائه ، حيث ضعف المستند فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم . انتهى .
( وكذا ) يكفى ما يزول به الجلل والنتن ليخرج عن حق الأدلة .
( وقال بعضهم ) ولولا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب لأمكن