تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
( مسألة 2 ) مطبق الشفتين من الباطن ( 1 ) وكذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . ( الحادي عشر ) استبراء الحيوان الجلال ( 2 ) فإنه مطهر لبوله وروثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة وهي غائط الإنسان والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
شرح
القول الثاني أي عدم تنجس البواطن أصلا وانما النجس هو العين الموجودة في الباطن فيشك ابتداء في تنجس المشكوك لعدم إحراز أنه من الظواهر فتستصحب طهارته ، مع جريان قاعدة الطهارة فيه بلا مانع . قوله قده مسألة 2 : ( مطبق الشفتين من الباطن . إلخ ) . ( 1 ) فيما ذكره من أن مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين تأمل ، وأن قلنا في باب الوضوء والغسل بعدم وجوب غسلهما لعدم التلازم بين المقامين فلا يترك الاحتياط في إلحاقهما حكما بالظاهر فيما نحن فيه ، وكذا التأمل والإشكال فيما جعله ضابطا وفارقا بين الظاهر والباطن . قوله قده : ( الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال . إلخ ) . ( 2 ) لا يخفى أنه يحرم الحيوان بالجلل على الأشهر بين الطائفة للنهي عنه في الأخبار المستفيضة الآنية ، ويتحقق الجلل إما بأن يغتذي الحيوان محض عذرة الإنسان لا يخلط بها غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتد عظمه كما هو