تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
( مسألة 1 ) إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر ( 1 ) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبني على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .
شرح
على القول الثاني من عدم السراية ، وأن اشترك القولان في عدم جواز الصلاة بجلده بعد التذكية لنجاسته حتى يطهر لاشتراك القولين في نجاسته واحتياج محل الملاقاة إلى التطهير واللَّه العالم . ( واما بواطن الإنسان ) فمدرك طهرها بزوال العين بعد الإجماعات المنقولة ، بل نفى بعضهم الريب فيه : ( رواية ) عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ؟ قال : ليس بشئ ( وموثقة ) الساباطي : سئل الصادق عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الأنف ؟ فقال : انما عليه أن يغسل ما ظهر منه ( ويؤيده ) الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء التي وقع فيها التصريح بأنه أنما يغسل الظاهر لا الباطن وهنا اشكال كما سبق في أنه هل تنجس البواطن بوصول النجاسة إليها فيكون زوالها مطهرا لها ؟ أم لا تنجس أصلا لعدم تحملها النجاسة ؟ فيترتب عليه استصحاب نجاسة المحل عند الشك في بقاء الحال على الأول وعدمه على الثاني . قوله قده مسألة 1 : ( إذا شك في شئ من الباطن أو الظاهر . إلخ ) مدرك الحكم بالنجاسة على الوجه الأول : هو الاستصحاب وبيانه : انا أن قلنا أن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة وتطهر بزوال العين فالمشكوك سواء كان من الظاهر أو الباطن فقد تنجس بملاقاة النجاسة ويشك في أنه من البواطن حتى يطهر بزوالها فتستصحب النجاسة لعدم اليقين بزوالها ، واما على