( السابع ) تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 1 ) على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
( الثامن ) يد الغاسل وآلات الغسل ( 2 ) في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
( التاسع ) تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ( 3 ) كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .
( العاشر ) من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس ( 4 ) عن جسد الحيوان
شرح
يشكل حكم التبعية في مثلها مع عدم دليل عليه .
قوله قده : ( السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير . إلخ ) .
( 1 ) أيضا ما يمكن الحكم به هنا من التبعية : هو ما لا ينفك الحكم بطهارة العصير عن الحكم بطهارته عادة .
قوله قده : ( الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل . إلخ ) .
( 2 ) أيضا الحكم هنا كسابقيه ، وإلا لما أمكن تطهير النجس في الماء القليل ، وكذا لا إشكال في طهارة بقية الغسالة التي يحتاج ذهابها إلى التجفيف بعد إخراج ما يتعارف إخراجه بالعصر .
قوله قده : ( التاسع : ما يجعل مع العنب أو التمر للتخيل . إلخ ) .
( 3 ) تقدم الإشكال منا في إجراء حكم التبعية على ما ذكر من مثل الخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود . بل الأولى الاقتصار على ما لا ينفك الحكم بطهارته عن الحكم بطهارتها عادة مثل الظرف والعين المعالج بها ، لإطلاق النصوص المتقدم ذكرها في جواز المعالجة بما تبقى عينه بعد التخليل أو تضمحل .
قوله قده : ( العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس . إلخ )
لا يخفى أن الأقوال في هذه المسألة مختلفة ( فقيل ) بنجاسة بدن الحيوان