( الرابع ) تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا . ( 1 )
( الخامس ) آلات تغسيل الميت ( 2 ) من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
( السادس ) تبعية أطراف البئر ( 3 ) والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية .
شرح
القطعية على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين ، فيظهر من تخصيصهم لهذا الفرع بالذكر وتعليلهم بتبعيته للسابي والاستدلال عليه بالإجماع والسيرة ، أنه لولا تبعيته للمسلم لكان مقتضى الأصل فيه النجاسة ، لكن إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو عن اشكال .
قوله قده : ( الرابع : تبعية ظرف الخمر . إلخ ) .
( 1 ) ومدركه : الحكم بطهارة الخمر بانقلابها خلا ، فإنه لولا طهارة الظرف بالتبع لما أمكن الحكم بطهارة الخمر المنقلبة مع العلم بأنه لا مطهر للآنية غير التبعية .
قوله قده : ( الخامس : آلات تغسيل الميت . إلخ ) .
( 2 ) الأولى الاقتصار في الطهارة على ما يلازم طهارة الميت : من يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها ، والثوب الذي يغسل فيه الميت ، دون ثوب الغاسل ونحوه .
قوله قده : ( السادس : تبعية أطراف البئر . إلخ ) .
( 3 ) ما يمكن القول به من التبعية في أحكام البئر : هو ما لا ينفك الحكم بطهارتها عن الحكم بطهارته عادة مثل : الدلو ، والحبل ، ويد النازح ، لا مثل ثيابه وأطراف البئر وما شاكلها مما لا يلزم الحكم بطهارته من الحكم بطهارتها ، إذ