( التاسع ) التبعية وهي في موارد ( أحدها ) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه ( 1 ) كما مر .
( الثاني ) تبعية ولد الكافر ( 2 ) له في الإسلام أبا كان أو جدا أو اما أو جدة ( الثالث ) تبعية الأسير للمسلم ( 3 ) الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده .
شرح
التي هي للعباد ، فإنه يجب على من هي عليه ايفاؤها ولا يجب على من هي له استيفاؤها .
قوله قده : ( التاسع : التبعية وهي في موارد أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه . ا ه ) .
( 1 ) إذ كما أن نفس الحكم بنجاسته كاف بنجاسة فضلاته ، كذلك الحكم بطهارته بعد الإسلام كاف بطهارة فضلاته .
قوله قده : ( الثاني : تبعية ولد الكافر . إلخ ) .
( 2 ) لا يخفى أنه تقدم في فصل النجاسات أن عمدة الدليل على نجاسة أولاد الكفار : هي السيرة المدعاة على تبعيتهم لآبائهم ، وادعى بعضهم الإجماع عليه وانه من المسلمات عندهم ، فيكون الدليل على الطهارة بعد إسلام آبائهم هو الدليل بعينه ، أعني التبعية المزبورة لآبائهم في أحكام الإسلام ومنها الطهارة .
قوله قده : ( الثالث : تبعية الأسير للمسلم . إلخ ) .
( 3 ) والدليل على تبعية أولاد الكفار في الطهارة لآسرهم المسلم : هو انقطاع تبعيتهم لآبائهم مع جريان قاعدة الطهارة فيهم ، وعدم جريان استصحاب النجاسة لزوال الموضوع وهو التبعية ، وذلك فيما لم يكن آباؤهم معهم وإلا فحكم الأبناء حكم الآباء لعدم زوال التبعية . ولذا صرح بعضهم فيمن سباه مسلم بأنه يتبع السابي إذا كان منفردا عن أبويه بخلاف ما لو كان معهما ، معللا ذلك بالإجماع والسيرة