تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
( مسألة 2 ) يكفي في الحكم بإسلام الكافر ( 1 ) إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة .
شرح
المرتدين . إلخ ( ففيه ) ان الفعل محتمل لوجوه عديدة لا نعلمها ، فلا يقاوم صراحة القول في عدم قبول توبته . ( واما رواية ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدمة الذكر ( ففيها ) عدم حجيتها في نفسها أولا ، وقصور مقاومتها لما تقدم ثانيا ، واحتمال إرادة الملي منها ثالثا ، بل قيل إنه الظاهر منها ، وعدم ظهورها في إرادة ما عمله في الإيمان الثاني رابعا ، فلا تصلح هذه الرواية لتقييد تلك الأخبار أو صرفها عن ظاهرها الدالة على عدم قبول توبة الفطري هذا كله في عدم قبول توبته ظاهرا تعبدا بالنصوص المزبورة ، واما باطنا وعند اللَّه تبارك وتعالى : فليس من وظيفتنا البحث عنه والتكلم فيه ، بل هو موكول إلى رحمة اللَّه الذي وسعت رحمته السماوات والأرض ، ولنرجع إلى قول الماتن ( قده ) في آخر المسألة بناءا على مختاره ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى . ا ه . ومدرك الرجوع بعقد جديد أنها عدة وفاة ، وهي من البائن التي لا يصح الرجوع فيها ، فلا بد من العقد الجديد ، ولا يشمل المقام ما ورد من عدم جواز العقد في العدة وانه من المحرمات الأبدية ، مع العلم بالحكم والموضوع أو مع جهلهما والدخول . لانصراف تلك الأدلة إلى غير الزوج المعتدة منه وهو المشار إليه بقوله على الأقوى . قوله قده مسألة 2 : ( يكفي في الحكم بإسلام الكافر . إلخ ) . ( 1 ) لا إشكال في الاكتفاء بإظهار الشهادتين لما هو المعلوم من سيرة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمة ( ع ) مع سائر الكفار ، بل قد يقال بالاكتفاء بهما حتى مع