تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( مسألة 1 ) إذا وقع البق ( 1 ) على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق . ( الثامن ) الإسلام ( 2 ) وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها اشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا . ( مسألة 1 ) لا فرق في الكافر ( 3 ) بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم
شرح
قوله قده مسألة 1 : ( إذا وقع البق . إلخ ) . ( 1 ) هذه المسألة من شراشر ما تقدمها وان الحكم دائر مدار التسمية . قوله قده : ( الثامن : الإسلام . إلخ ) . ( 2 ) مدرك مطهرية الإسلام لبدن الكافر هو أدلة طهارة المسلم ، والأقرب الاقتصار في الطهارة على النجاسة الذاتية دون العرضية ، وأن ما قواه ( قده ) من طهارته منهما فيما لم يكن لها عن غير بعيد ، لما تقدم من أن النجاسة على النجاسة لا أثر لها ، نعم الأمر كما ذكره من عدم طهارة ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة ، سواء في ذلك ما كان على بدنه أو لم يكن . قوله قده مسألة 1 : ( لا فرق في الكافر . إلخ ) . ( 3 ) ولننقل هنا عبارة المصباح الفقيه في هذا المقام فإنها تغنينا عما نحاوله من النقض والإبرام في إثبات قبول توبته أو عدمها ، ثم نذكر ما عندنا من