( مسألة 5 ) العصير التمري أو الزبيبي ( 1 ) لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
( مسألة 6 ) إذا شك في الغليان يبني على عدمه ( 2 ) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .
( مسألة 7 ) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم ( 3 ) .
( مسألة 8 ) لا بأس يجعل الباذنجان أو الخيار ( 4 ) أو نحو ذلك في الحب مع
شرح
مدرك عدم نجاسة ما ذهب ثلثاه من غير غليان إذا غلى بعد ذلك : هو إطلاق .
دليل ذهاب الثلثين كما تقدم ولو كان بالهواء .
قوله قده مسألة 5 : ( العصير التمري أو الزبيبي . إلخ ) .
( 1 ) قد مر حكمها مفصلا فلا نعيده والمختار هو المختار .
قوله قده مسألة 6 : ( إذا شك في الغليان يبنى على عدمه . إلخ ) .
( 2 ) وذلك للاستصحاب ، وكذا لو شك في ذهاب الثلثين .
قوله قده مسألة 7 : ( إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم . ا ه ) .
( 3 ) استصحابا للحالة السابقة فإن العنبية حادثة مسبوقة بالحصرمية ، مع أنه شك في التكليف بالاجتناب عنه الذي هو مجرى البراءة .
قوله قده مسألة 8 : ( لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار . إلخ ) .
( 4 ) يشكل ذلك فيما كان بعد الغليان قبل أن يصير خلا أو قبل الغليان وعلم بحصوله بعد ذلك بناءا على النجاسة ، وما يستند إليه من طهارته بالتبع بعد صيرورة المذكورات خلا فيشكل التوسع بالتبعية إلى هذا المقدار ، بل القدر المتيقن من الطهر بالتبعية هو الظرف المعد للتخليل ، والعين المعالج بها ليس إلا كما تقدم نظيره منه ( قده ) في أواخر المسألة الأولى من هذا المبحث وهي