ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا وأن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
( مسألة 9 ) إذا زالت حموضة الخل العنبي ( 1 ) وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا .
( مسألة 10 ) السيلان وهو عصير التمر ( 2 ) أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
( السابع ) الانتقال ( 3 ) كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف
شرح
مسألة اشتراط ذهاب الثلثين في طهر العصير العنبي بناءا على النجاسة إلى أن قال : والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما . انتهى .
قوله قده مسألة 9 : ( إذا زالت حموضة الخل العنبي . إلخ )
لا أعرف معنى محصلا لهذه المسألة إذ أي بأس كان للخل العنبي حين كونه خلا حتى يقال إذا زالت حموضته وصار مثل الماء لا بأس به ، وكذا لا وجه للحكم بذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا إذا غلى بعد عده خلا فاسدا بل الظاهر عدم حرمته وعدم نجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث ، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه ، لكن الظاهر أنه مجرد الفرض واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 10 : ( السيلان وهو عصير التمر . إلخ )
مدرك عدم المانع من جعل العصير التمري في الأمراق مبني على القول بعدم حرمته وعدم نجاسته كنفس التمر وقد تقدم حكم المسألة مفصلا
( 3 ) قوله قده : ( السابع : الانتقال . إلخ )