بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن اشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما .
( مسألة 2 ) إذا كان في الحصرم ( 1 ) حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان اما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة .
( مسألة 3 ) إذا صب العصير الغالي ( 2 ) قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه تشكل طهارته وأن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وان
شرح
لطهارتها بناءا على عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، إلا أن يقال :
ان القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر فعليه يلزم طهر القطرة ذاتا وبقاء نجاستها بالثوب عرضا فكان يلزمه التنبيه عليه لا إطلاق طهارتها .
قوله قده مسألة 2 : ( إذا كان في الحصرم . إلخ ) .
( 1 ) انما لا ينجس ولا يحرم ماء الحصرم بالغليان إذا كان فيه حبة أو حبتان من العنب المعصورة معه المستهلكة فيه لعدم صدق عصير العنب عليه لا مستقلا ولا مخلوطا بغيره ، ولا يصدق عليه إلا عصير الحصرم ، بخلاف ما لو وقعت تلك القطرة في القدر من المرق لصدق ملاقاة المرق لعصير العنب عرفا فيلحقه الحكم من الحرمة والنجاسة على القول بها .
قوله قده مسألة 3 : ( إذا صب العصير الغالي . إلخ ) .
( 2 ) الظاهر أن الأمر كما ذكره من الإشكال في طهارة ما ذهب ثلثاه فيما لو