( مسألة 1 ) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها ( 1 ) المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور .
( مسألة 2 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ( 2 ) وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
( مسألة 3 ) الحق بعض العلماء البيدر ( 3 ) الكبير بغير المنقولات وهو مشكل
( مسألة 4 ) الحصى والتراب والطين ( 4 ) والأحجار ونحوها ما دامت واقعة
شرح
اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم النجاسة إجماعا كما في المدارك واللَّه العالم قوله قده مسألة 1 : ( كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها . إلخ ) .
( 1 ) الحكم كما ذكره في هذه المسألة : وهو أن التطهير للظاهر والباطن فيما تطهره الشمس هو فيما يعد عرفا شيئا واحدا وأن يكون الزمان وأحدا عرفا ، لا تطهير الظاهر في يوم والباطن في يوم آخر .
قوله قده مسألة 2 : ( إذا كانت الأرض أو نحوها جافة . إلخ ) .
( 2 ) لا اشكال فيما ذكره من الحكم في هذه المسألة من كيفية التطهير .
قوله قده مسألة 3 : ( الحق بعض العلماء البيدر . إلخ ) .
( 3 ) لا يبعد إلحاق البيدر الكبير لعده عرفا من غير المنقول من هذه الجهة أعني جهة التطهير والاحتياط لا ينبغي تركه .
قوله قده مسألة 4 : ( الحصى والتراب والطين . إلخ ) .
( 4 ) الحكم كما ذكره في هذه المسألة من تبعية الحكم الشرعي للصدق العرفي .