ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما من نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول وفي الگاري ونحوه اشكال وكذا
شرح
فصل عليه ، ( واما ) الصحيح المروي في التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ فقال : كيف يطهر من غير ماء ! ! ( ففيه ) انه يستشعر من السؤال معروفية مطهرية الشمس إجمالا لدى السائل ولكنه أحتمل كون إشراق الشمس عليه ولو بعد الجفاف موجبا لطهارته كما هو المغروس في أذهان كثير من العوام ، فسأل عن أنه هل تطهر الشمس من غير ماء أي مع جفافه فتعجب منه الإمام عليه السّلام ، ( واحتمل ) بعضهم أن تكون الطهارة في صحيحة زرارة من قبيل كل يابس ذكي فتحمل الطهارة فيه على المعنى اللغوي جمعا بين النصوص . ( وفيه ) ان قرينة السياق صريحة في كون المراد بالطهارة فيها الشرعية لا اللغوية لأنها هي المعتبرة في أحكام الصلاة مكانا ولباسا سيما مع تعلق السؤال بالنجاسة الشرعية وصحة الصلاة ، وأي ربط للطهارة اللغوية بذلك فالأقوى هو المشهور ، ويدل على ذلك أيضا ( ما رواه ) في التهذيب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . ( وعنه ) عنه عليه السّلام قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو