تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
مثل الچلابية والقفة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر وفي كفاية إشراقها على المرأة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال .
شرح
طاهر . ( وفي الفقه الرضوي ) : وما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهر بها واما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل . ويعضد ذلك ( الكاظمي ) المروي في الكافي : قال حق على اللَّه أن لا يعص في دار إلا أضحاها للشمس لتطهرها . هذا كله مضافا إلى أن ما دلت عليه الأخبار المتقدمة يلزم الطهارة غالبا عرفا إذ تجويز ذلك مطلقا من غير استثناء موضع السجود ولا اشتراط عدم الرطوبة في شئ مما يلاقي دليل الطهارة سيما والغالب إيقاع الصلاة عقيب رطوبة الوجه والكفين الحاصل من الوضوء بل في البلدان الحارة المستلزم لعدم الخلو من العرق . ( هذا ) وربما يلحق بالبول في تطهير الشمس له كل نجاسة مائعة كما هو المشهور ، وبالأرض وأخويها من الحصر والبواري كل ما لا يمكن نقله من الأشجار والأبنية ونحوها كما هو ظاهر الخبر المتقدم عن الحضرمي . ( وفيه ) ما فيه لأنه متروك الظاهر لشموله المنقول أيضا ( وفيه ) انه حينئذ كالعام المخصص حجة في الباقي مع أنه من المعلومات أن المنقول انما يطهر بالماء ، ولعل في لفظ إشراق الشمس إشعارا بذلك وأنه من غير المنقول بل من المستقر في مكان لا ينقل ولا يتحرك ، ولو كانت النجاسة ذات جرم