تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
على الأرض هي في حكمها ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وأن أعيدت عاد حكمها وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك . ( مسألة 5 ) يشترط في التطهير بالشمس ( 1 ) زوال عين النجاسة إن كان لها عين ( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض ( 2 ) حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة . وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض . ( مسألة 7 ) الحصير يطهر باشراق الشمس ( 3 ) على أحد طرفيه طرفه الآخر
شرح
قوله قده مسألة 5 : ( يشترط في التطهير بالشمس . إلخ ) . ( 1 ) تقدم الحكم فيه قبل مسائل فليراجع . قوله قده مسألة 6 : ( إذا شك في رطوبة الأرض . إلخ ) . ( 2 ) عدم الحكم بالطهارة في الفروض الخمسة المذكورة لاستصحاب النجاسة مع الشك في المزيل ، وأما الإشكال فيما إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه بعد العلم بعدمه فلأنه مثبت كما تقدم نظيره في مطهرية الأرض . قوله قده مسألة 7 : ( الحصير يطهر باشراق الشمس . إلخ ) . ( 3 ) تقدم أن المدار على ما يعد عرفا شيئا واحدا وعليه فيرتفع الإشكال في الجدار إذا أشرقت على أحد جانبيه وجف الجانب الآخر بلا فصل زمان طويل بينهما كيوم وأمثاله ، ولكن في تطهير الشمس للحصر والبواري إشكال فلا يترك الاحتياط فيها .