شرح
والأبنية ونحوها : من البول بالتجفيف الحاصل من عين الشمس بالإشراق ، لا بتجفيف الهواء وحده ، ولا يضر انضمامه إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا ، على المشهور ، بل عن الخلاف الوفاق عليه ، ومدرك المسألة :
أخبار مستفيضة معتبرة ( منها ) صحيحة زرارة وحديد بن الحكم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إذا كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا . ( ومنها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس . وليست صريحة في الطهارة بل جواز الصلاة عليها فحسب ( ومنها ) موثقة عمار المروية في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال ، لا تصل عليه وأعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وأن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وأن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك فيك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلى على ذلك الموضع حتى ييبس ، فإنه لا يجوز ذلك ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ، ( ومنها ) صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال : إذا جففته الشمس