تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
( مسألة 6 ) إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه ( 1 ) أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا . ( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ( 2 ) فتنجست تطهر بالمشي واما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . ( الثالث ) من المطهرات الشمس : ( 3 ) وهي تطهر الأرض وغيرها من كل
شرح
وان لم يعلم به زوال العين على فرض وجودها ، وذلك لأصالة عدمها . وفيما استظهره اشكال بل الظاهر عدم الكفاية حتى يمشى مقدارا يعلم زوال النجاسة على فرض الوجود لاستصحاب النجاسة حتى يعلم المزيل فإنه من استصحاب الكلى من القسم الثاني الذي هو حجة عندنا . قوله قده مسألة 6 : ( إذا كان في الظلمة ولا يدرى أن ما تحت قدمه . إلخ ) أما عدم كفاية المشي فيما لو شك ابتداء أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه : فللعلم بالنجاسة مع الشك في المزيل ، وأما عدم كفاية المشي فيما لو شك في حدوث فرش ونحوه بعد العلم بعدمه للشك في حصول الشرط ، واستصحاب عدم حدوث فرش مثبت كما لا يخفى . قوله قده مسألة 7 : ( إذا رقع نعله بوصلة طاهرة . إلخ ) الأمر كما ذكره اقتصارا في مطهرية الأرض على القدر المتيقن منها وهي النجاسة الحاصلة من المشي على الأرض النجسة . قوله قده : ( الثالث من المطهرات : الشمس . إلخ ) لا يخفى أن الشمس تطهر الأرض وكلما لا يمكن نقله من الأشجار