فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
( مسألة 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال
( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الأرض ( 2 ) يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ( 3 ) لا بد من العلم بزوالها وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
شرح
قوله قده مسألة 3 : ( الظاهر كفاية المسح على الحائط . إلخ )
بل الظاهر عدم الكفاية .
قوله قده مسألة 4 : ( إذا شك في طهارة الأرض . إلخ )
مدرك البناء على طهارة الأرض في صورة الشك فيها مع عدم الحالة السابقة بنجاستها : هو قاعدة الطهارة ، بخلاف الجفاف في صورة الشك فيه فإنه لا قاعدة تقتضيه ، إلا أن تكون له حالة سابقة معلومة فتستصحب ، ففي صورة الشك فيه مع اعتباره يستصحب بقاء نجاسة المتنجس حتى يحرز المطهر قوله قده مسألة 5 : ( إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس . إلخ ) .
( 3 ) بيان مراده ( قده ) في هذه المسألة : هو أنه إذا علم المكلف بتنجس رجله فتارة يعلم بوجود عين النجاسة أو المتنجس في رجله ، وأخرى لا يعلم ، أما إذا علم بوجود العين فلا بد من المشي حتى يعلم بزوالها ، واما إذا شك في أصل وجود العين مع العلم بالنجاسة فالظاهر عنده ( قده ) كفاية المشي مشيا