( مسألة 1 ) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل ( 1 ) لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .
( مسألة 2 ) في طهارة ما بين أصابع الرجل ( 2 ) اشكال وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض
شرح
منه تطهير الأرض الطاهرة الأرض النجسة ، ويكون تطهيرها باطن الخف والنعل وأسفل القدم مستفادا من موضع آخر . و ( قيل ) : المراد ان بعضها يطهر ما ينجس ببعض ، وإنّما أسنده إلى البعض مجازا كما يقال : الماء مطهر للبول أي لنجاسة البول ، و ( قيل ) المعنى أن بعضها وهو المماس لأسفل القدم والنعل الطاهر منها يطهر بعضا وهو النعل والقدم فالبعض الثاني عبارة عن المطهر بها ، وعلى الوجه الأول يكون التطهير بها مخصوصا بالنجاسة التي من الأرض النجسة . ( وقال الشيخ البهائي ( ره ) ) فيما حكى عنه : لعل المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها من الخف والقدم . قال الفيض قدس سره في المعتصم بعد ذلك على ما حكى عنه قلت : الحمل على ظاهرها غير بعيد بأن يكون ما عليها مع تطهيره بها آلة لتطهيرها ، إلا أن يقال : القول به غير معروف عن أحد . انتهى . نعم ما ذكره من اغتفار بقاء اللون والرائحة تقدم الإشكال منا في اغتفار اللون واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل . إلخ )
الأقوى كما ذكره ( قده ) من عدم طهارة باطن النعل لو سرت إليه بل وكذا باطن الجلد إذا نفذت فيه .
قوله قده مسألة 2 : ( في طهارة ما بين أصابع الرجل . إلخ ) .
( 2 ) بل الأقرب عدم طهارته ، والميزان ما ذكره ( قده ) من وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض وعدمه فما وصل منها طهر ، وما لم يصل لم يطهر