( مسألة 7 ) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 1 ) والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
شرح
هذه الرواية الموثقة المعمول بها بضعف السند فليست من دأبنا ، فالأقوى وجوب السبع من موت الجرذ ، نعم لو قيل بحجية نقل الإجماع المنقول اتجه الالتزام بكفاية الثلاث وتنزيل الأمر بالسبع في الرواية على أنه أفضل كما هو الشأن في إناء الخمر ، لما حكى عن الشيخ في الخلاف من دعوى الإجماع على طهارة الإناء بغسله ثلاثا من جميع النجاسات عدا الولوغ ، لكنك عرفت مرارا ضعف المبنى فالأقوى ما عرفت واللَّه العالم . انتهى .
قوله قده مسألة 7 : ( يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا . إلخ )
مدرك الاستحباب المذكور ( موثقة ) عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال : يغسل سبع مرات وكذا الكلب ، واما مدرك اقوائية الثلاث كسائر الظروف ( فموثقة ) عمار الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ ؟ قال :
إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ، فيتقيد بهذه الموثقة إطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها الصادق بالمرة كما اكتفى به بعضهم ، ولا يعارض هذه الموثقة الموثقة المتقدمة الآمرة بالسبع ، لقبول تلك الموثقة للتوجيه بالحمل على الاستحباب كما يؤيده ما فيها من تشبيه الكلب به ، مع أن الغسل سبعا من الكلب ليس إلا على سبيل الاستحباب .