شرح
لاستصحاب بقاء النجاسة وتوقف يقين البراءة عليه ( وللموثق ) الصادقي المروي في التهذيب عن عمار سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء . ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال - وقال : اغسل الإناء الذي يصاب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( وفي الموثق ) المروي في الكافي عن عمار عن الصادق عليه السّلام في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات .
( هذا ) ولا فرق في الآنية بين المثبتة وغيرها عملا بالإطلاق . ولو ملئ الإناء كفى إفراغه عن تحريكه ويكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة بشرط عدم إعادتها قبل تطهيرها لنجاسة الغسالة .
( واما ) في ولوغ الكلب فيجب أن يغسل بالتراب أو لا ثم بالماء مرتين عند الأكثر ، وعن الغنية الإجماع عليه كما في ( الصحيح ) المروي في المعتبر عن البقباق عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : في الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ( وفي الفقه الرضوي ) إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف ، ولفظ مرتين ليست في كتب الحديث المتداولة وأن نقله في المعتبر وكفى به ناقلا مع اعتضاده بما في الفقه الرضوي . قال الفاضل الهندي : وفي الانتصار والخلاف وجمل العلم والعمل إحداهن بالتراب ، وفي الوسيلة . إحداهن بالتراب وروى وسطاهن ، وفي الفقيه والمقنع : مرة بالتراب ومرتين بالماء ، وفي موضعين من المقنعة : أن