تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( مسألة 8 ) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال . ( 1 ) ( مسألة 9 ) إذا كان الإناء ضيقا ( 2 ) لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . ( مسألة 10 ) لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ( 3 ) مما تنجيس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( مسألة 11 ) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ ( 4 ) من كلب واحد أو أزيد
شرح
قوله قده مسألة 8 : ( التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال . ا ه ) . ( 1 ) تقدم منا ان في اشتراط طهارته اشكال لإطلاق الأخبار المتلوة عليك عن قريب ، نعم لا إشكال في أنه أحوط لليقين بالفراغ بعد اليقين بالشغل . قوله قده مسألة 9 : ( إذا كان الإناء ضيقا . إلخ ) . ( 2 ) نعم يلزم تحريك التراب فيه حركة عنيفة ليقوم مقام مسحه به . قوله قده مسألة 10 : ( لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف . إلخ ) ومدركه جريا مع الدليل ومقدار دلالته سعة وضيقا ، والدليل فيما نحن فيه لم يدل على أزيد من اعتبار ذلك في الظروف لا غير كما يدل عليه قوله عليه السّلام : وأصبب ذلك الماء ، وصراحة ما في الفقه الرضوي من قوله عليه السّلام واغسل الإناء ، وكذلك النبوي قال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث . ( 4 ) قوله قده مسألة 11 : ( لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ . إلخ )