( مسألة 6 ) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ( 1 ) وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه .
شرح
وسطاهن بالتراب ، وفي الانتصار والغنية : الإجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء ، والإسكافي أوجب في ولوغ الكلب السبع إحداهن بالتراب ( للموثق ) المروي عن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب ( وغيره ) المروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( وفيه ) أنه لا يقاوم ما تقدم وأن كان أحوط .
قوله قده مسألة 6 : ( يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات . إلخ )
هذا هو الأشهر بين المتأخرين كما في ( الصحيح ) المروي في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ، وقد اكتفى بعضهم كالمحقق في المعتبر بالثلاث وجعل الزائد مستحبا ، وفيه أن الصحيح لا معارض له وبه تقيد الإطلاقات ( والمراد ) بالولوغ شرب الكلب أو الخنزير بطرف لسانه أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه ومورد الأخبار شربه من الماء ، ( وهل ) يجرى عرقه وسائر رطوباته واجزائه وفضلاته مجرى لعابه ؟ اشكال ( وهل ) يكفى التعفير بالتراب فقط كما هو الأشهر لظاهر النصوص ؟ أم لا بد من مزجه بالماء حتى يحصل شبه الغسل المعبر به في الأخبار ؟ كما عن الحلي والفاضلان وجهان أقواهما الأوّل ، وفي اشتراط طهارة التراب وأجزاء الأشنان ونحوه عنه مع فقده قولان .
( واما غسل ) الإناء سبعا من موت الجرذ - بالجيم والراء المهملة والذال