تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
المعجمة على ما في المجمع - كعمر الذكر من الفير أن يكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفارة كالفرق بين الجواميس والبقر ، والبخاتي والعراب ، والجمع جرذان بالكسر كغلمان - هو المشهور كما نسب إليهم والحجة على ذلك ( موثقة ) عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أغسل الإناء الذي يصاب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ( وقيل ) ثلاثا كما في الشرائع والنافع وكشف الرموز على ما حكى عنه ولا يعرف له مستند يعتد به كما اعترف به غير واحد ( نعم ) حكى عن بعضهم ان عليه رواية لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص ، بل قد يغلب على الظن أن يكون المراد بها الموثقة المتقدمة الواردة في غسل الإناء من مطلق النجاسات ، فالقول باعتبار الثلاث فيه وكفاية الواحدة في غيره ضعيف ، كضعف القول بكونه كسائر النجاسات من كفاية الغسل فيه مرة ، استضعافا لرواية السبع ومنع صلاحيتها لإثبات مثل هذا الحكم التعبدي وتقييد ما دل على كفاية الغسل في سائر النجاسات ، وخصوص موثقة عمار المتقدمة في كيفية غسل الإناء ، مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد من عدم كون الحكم تعبديا محضا ، وعدم خصوصية للإناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير ، مع أنه لم يجب مثلها لما هو أعظم منه نجاسة كموت الكلب والخنزير ونحوهما ، فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب ومن صلاحيتها لتقييد غيرها من الأدلة ، هذا والأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النص في الأحكام التوقيفية وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادات المذكورة وأن كانت مورثه للظن بعدم إرادة الوجوب من الرواية ، إذ لا اعتماد على مثل هذا الظن الغير المستند إلى دليل معتبر ، كما قال بعض الأساطين : وأما الخدشة في مثل