بل يكفي التعفير مرة واحدة .
( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر . ( 1 )
( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير ( 2 ) لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير .
( مسألة 14 ) في غسل الإناء بالماء القليل ( 3 ) يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى
شرح
عدم تكرر التعفير كعدم تكرر الغسل ، وذلك لعدم تأثير الولوغ على
الولوغ لعدم تنجس المتنجس .
قوله قده مسألة 12 : ( يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر . انتهى ) .
( 1 ) مستند الحكم المذكور أعني تقديم الغسلة الترابية على الغسلتين المائيتين ( صحيحة ) البقباق المتقدمة عن الصادق عليه السّلام ، ولكن حيث صرح آخرون باعتبار كونها وسطاهن كما تقدم نقله عن موضعين من المقنعة مع نقل الوسيلة أن على ذلك رواية وأن كانت مرسلة لا تقاوم الصحيح ، فالأحوط غسله بالتراب مرتين أولا ووسطا أو غسلة ترابية واحدة متوسطة بين غسلة مائية متقدمة وغسلتين مائيتين متأخرتين واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 13 : ( إذا غسل الإناء بالماء الكثير . إلخ ) .
( 2 ) مدرك عدم سقوط التعفير فيه الأصل وإطلاق النص ومعاقد الإجماعات ، وكذلك عدم سقوط العدد ، سواء الكثير الراكد والجاري للأصل أيضا ، وإطلاق دليل التعدد من النص على رواية المعتبر ومعاقد الإجماعات .
( 3 ) قوله قده مسألة 14 : ( في غسل الإناء بالماء القليل . إلخ ) .