( مسألة 5 ) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات ( 1 ) في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ، ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ، واما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
شرح
في كفاية غسله بعد إزالة العين بالمرة واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 5 : ( يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات . إلخ ) .
( 1 ) لا يخفى أنه اختلفت كلمات الأصحاب في تطهير الآنية مما عدا الولوغ .
( فاختار ) الشهيد ( قده ) في اللمعة صب الماء فيها وتفريغه مرتين ولم نقف له على مستند واضح .
( وقيل ) بالاكتفاء بالمرة كما عن المعتبر والبيان والروض لأصالة البراءة من الزائد وإطلاق الأوامر بالغسل وحصول الامتثال بالمرة وتحقق مسمى الإزالة معها .
( وقيل ) بوجوب الثلاث فيما عدا الولوغ مطلقا كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والصدوق والإسكافي والذكرى والدروس ، ولا يخلو من قوة