( مسألة 1 ) إلحاق بدنها بالثوب ( 1 ) في العفو عن نجاسته محل اشكال وإن كان لا يخلو عن وجه .
( مسألة 2 ) في إلحاق المربي بالمربية ( 2 ) إشكال وكذا من تواتر بوله .
شرح
( ثم ) انه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة ( وفيه ) انه لا ظهور لها إلا من جهة إطلاق قوله عليه السّلام : تغسل القميص في اليوم مرة ، ومن المعلوم أن الإطلاق وارد لبيان عدم الحاجة إلى التطهير في كل صلاة لا التطهير في أي وقت ولو لم تقع صلاة في حال طهارته .
( فالأولى ) بل اللازم جعل تلك الغسلة آخر النهار أمام الظهر لكي تأتى بالفرائض الأربع في حال الطهارة أو قلة النجاسة .
( ولا يلحق ) الغائط بالبول ، ولا البدن بالثوب ، ولا غير الأم من المتبرعة والمستأجرة والجارية بالأم ، ولا الأم الغير المربية بها ، لعدم ما يشملها ، والقدر المتيقن هي الأم المربية فلا بد من الاقتصار عليها فيما خرج عن القاعدة الموجبة للتطهير لكل فرض واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( إلحاق بدنها بالثوب . إلخ ) .
( 1 ) الظاهر بل الأقوى عدم إلحاق البدن بالثوب في العفو عن نجاسته وعدم كفاية غسله في اليوم مرة اقتصارا فيما خرج عن القاعدة على موضع اليقين .
قوله قده مسألة 2 : ( في إلحاق المربي بالمربية . إلخ )
لا ينبغي الإشكال في عدم إلحاق المربي بالمربية ، وقوفا فيما خرج عن القاعدة على موضع اليقين ( نعم ) يبقى الإشكال فيمن تواتر بوله فقد يقال بالإلحاق والعفو كغيره للإطلاق ، وقد يقال بعدمه بدعوى انصراف الإطلاق لما هو المتعارف المعهود الجاري على العادة ، ويرجع في غيره إلى وجوب التطهير