( الرابع ) المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ( 1 ) مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، واما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
شرح
مع أن العمامة على هيئتها لا تتم بها الصلاة ( وفيه ) أن عد العمامة ونحوها مما لا تتم به الصلاة منفردا في غير محله وأن حمل على محامل ووجّه بتوجيهات ولكنها بعيدة لا تركن النفس إليها ، والرضوي بنفسه لا يصلح دليلا لإثبات ذلك ، خصوصا مع مخالفته لفتوى الأصحاب ، مع أن في العدول من التمثيل بالعمامة إلى التمثيل بالقلنسوة في الأخبار السابقة تنبيه على عدم العفو عن العمامة كما لا يخفى واللَّه العالم .
قوله قده ( الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة . إلخ ) .
( 1 ) لا يخفى أن مقتضى إطلاق جملة ( منهم ) المحقق وغيره عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونه ملبوسا أو محمولا ، بل قضية تخصيصهم الحكم بوجوب الإزالة في صدر مباحثهم بالثوب والبدن خروج المحمول من موضوع هذا الحكم وعدم وجوب الإزالة عنه مطلقا ، سواء كان مما تتم الصلاة فيه أم لا ؟ ولا يخلو ذلك من قوة ، ثم أن قلنا بعدم جواز حمل المتنجس يمكن التفصيل فيه أيضا كالثوب بين ما لا تتم الصلاة فيه وبين غيره لقوله عليه السّلام في مرسلة ابن سنان المتقدمة كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلى فيه وأن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ، فان ظاهره إرادة المحمول بما معه ( وقد استدل ) له أيضا بالأولوية .
( وحكى ) عن غير واحد من الأصحاب المنع من حمل المتنجس مطلقا