تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( مسألة ) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح ( 1 ) بعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايت فإنها تعد من إجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . ( الخامس ) ثوب المربية للصبي ( 2 ) أما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته وأن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة وأن لم يغسل كل يوم مرة فالصلاة الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ؟ وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
شرح
وتخصيص التفصيل بين ما يتم فيه الصلاة وما لا يتم بالملابس وقد تقدم تضعيفه واللَّه العالم . قوله قده مسألة : ( الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح . إلخ ) . ( 1 ) نعم الأمر كما ذكره من أن الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد عرفا من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب فإنه يعد من أجزاء اللباس فهو تابع لما خيط به ، فإن كان مما تتم به الصلاة كالثوب وأمثاله فلا عفو عن نجاسته ، وأن كان ما خيط به كالقلنسوة والجورب مما لا تتم به الصلاة فهو معفو عنه . قوله قده ( الخامس : ثوب المربية للصبي . إلخ ) لا يخفى أنه يكفى في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة للمربية للصبي إذا