الميتة ولا من اجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بجبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، واما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .
شرح
أي من النجاسات المعفو عنها في الصلاة نجاسة ما لا تتم للرجال الصلاة
فيه منفردا لعدم ستر العورتين لصغره لا لحكايته ما تحته مع اتساعه كالتكة والجورب والخاتم والنعل والسوار والقلنسوة والدملج والسير ونحوها ، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره على الأقوى لإطلاق الروايات الآتي نقلها ، وإن كان الأحوط خلافه والاقتصار في العفو على النجاسة الغير المغلظة بلا خلاف في أصل الحكم ، بل عن الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة الإجماع عليه للنصوص المستفيضة ( منها ) موثقة زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب ( ومنها ) ما عن عبد اللَّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه ما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلى فيه وأن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ( ومنها ) مرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلى في الخف الذي قد أصابه قذر ؟
قال : إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ( ومنها ) مرسلة ابن أبي البلاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب ( ومنها ) خبر زرارة