( مسألة 7 ) الدم الغليظ ( 1 ) الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
( مسألة 8 ) إذا وقعت نجاسة أخرى ( 2 ) كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟
إشكال فلا يترك الاحتياط .
( الثالث ) مما يعفى عنه ( 3 ) ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من
شرح
واحد ، واما لو تراكمت دماء كثيرة على الدم بحيث زال الصدق العرفي عنه أنه دم واحد فيشكل إجراء حكم العفو عليه ، حتى لو لم يتعد عنه وكان المجموع أقل من الدرهم .
قوله قده مسألة 7 : ( الدم الغليظ . إلخ ) .
( 1 ) إذ المدار على السعة الفعلية للدم الفعلي الوحداني لا السعة التقديرية لدم غيره .
قوله قد مسألة 8 : ( إذ وقعت نجاسة أخرى . إلخ ) .
( 2 ) الأقرب عدم بقاء العفو في المسألة المفروضة ، فانا وأن اخترنا فيما تقدم أن النجاسة على النجاسة لا أثر لها ، ولكن انما يتم ذلك ويسلم في المتساويين أثرا ، واما لو امتازت الثانية بأثر على الأولى فغير معلوم عدم ترتب أثرها التي امتازت به ، وما نحن فيه حيث امتازت النجاسة البولية بعدم صحة الصلاة معها فيترتب هذا الأثر من هذه الحيثية فلا يبقى العفو عن النجاسة الدمية المصاحبة للنجاسة البولية .
( 3 ) قوله قده ( الثالث : فيما يعفى عنه . إلخ ) .