تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 1 ) . ( مسألة 5 ) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 2 ) . ( مسألة 6 ) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر ( 3 ) أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
شرح
كان مسبوقا بالعلم بالجواز ، واستصحاب المنع إن كان مسبوقا بالعلم بالمنع ، كما لو كان في الفرض الثاني في السابق مشتملا على دم كثير فأزيل عنه وبقي مقدار يسير منه مردد بين كونه أقل من الدرهم أو أكثر ، هذا إذا كانت له حالة سابقة ، واما ما لو لم تكن له حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع ، كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة وجب إزالته لقاعدة الاشتغال ، وكذا الكلام في الفرض السابق لو فرض تعذر استصحاب جواز الصلاة في الثوب بواسطة العلم الإجمالي أو غيره من الموانع واللَّه العالم . قوله قده مسألة 4 : ( المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . ا ه ) . ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على العفو عنه ، كما كان للدم وقد تقدم أن دعوى عدم زيادة حكم الفرع عن أصله دعوى غير مسموعة في الأحكام التعبدية . قوله قده مسألة 5 : ( الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . أه ) . ( 2 ) أي من العفو عنه لأصالة بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاة فيه ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة بالفحوى . قوله قده مسألة 6 : ( الدم إذا وقع عليه دم آخر . إلخ ) . ( 3 ) لا يخفى أنه انما يعفى عن الدمين الواقع أحدهما على الآخر ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل من الدرهم في صورة بقاء الصدق العرفي انه دم
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 494 | السيد علي الحسيني الشبر