( مسألة 1 ) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب ( 1 ) إلى الآخر فدم واحد والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من
شرح
صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه فان إطلاقهما شامل لصورتي الاجتماع والتفرق ولا يخلو هذا القول من قوة مع كونه أحوط .
( أو التفصيل ) بالتفاحش وعدمه فتجب الإزالة في الأول دون الثاني ، كما عن الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر ، أقوال أوسطها أوسطها ولم نقف للأخير على حجة يعتد بها نعم روى في ( البحار ) عن دعائم الإسلام عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قالا : في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قالا : فإذا تفاحش غسل ، وهو مع ضعفه وعدم مقاومته لما تقدم مشتمل على ما لا قائل به ( قال ) في المعتبر : وليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف الفقهاء فيه ، فبعض قدره بالشبر ، وبعض بما يفحش بالقلب وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، والوجه أن المرجع فيه إلى العادة .
( هذا ) كله حكم الأقل عن مقدار الدرهم والأكثر وهو العفو عن الأول وعدمه عن الثاني ( وأما في صورة ) المساواة لمقدار الدرهم من دون نقيصة ولا زيادة فهل يعفى عنه كما عن المرتضى وسلار للأصل ، وإطلاق الأوامر بالصلاة أم لا ، كما عن الشيخين والصدوقين والحلي ؟ وعزاه في البحار إلى الأكثر وجهان ، أقواهما الثاني لظواهر جملة من الأخبار المتقدمة وضعف المعارض دلالة وهو أحوط واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( إذا تفشي من أحد طرفي الثوب . إلخ ) .
( 1 ) لا إشكال في صورة التفشي وكون الثوب طبقة واحدة من أنه دم واحد بنظر العرف سواء كان الثوب رقيقا أو غليظا ، واعتبر الشهيد ( ره )