تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت . ( والمراد ) بالدرهم على ما نص عليه جمع من الأصحاب كالصدوق والسيد والشيخين والأكثر هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث ، ويدل عليه ما في ( الفقه الرضوي ) إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافى ، والوافي : ما يكون وزنه درهم وثلث وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه ، وهذا هو الذي سماه جملة من الأصحاب البغلي - بفتح الغين وتشديد اللام - نسبة إلى قرية بالجامعين أو إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ( وقال ) الحلي إنه ما يقرب سعته من سعة أخمص الراحة أي ما انخفض منها ، قيل وهو الأشهر ( وعن العماني ) أن سعته سعة الدينار ( وللخبر ) المروي عن كتاب علي بن جعفر : وأن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله ( وعن الإسكافي ) أنه بسعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى ، والأحوط الاقتصار على الأقل . ( ويستثني ) من المعفو عنه في المشهور بل اتفاقا كما في كشف الحق دم الحيض فتجب إزالته وأن قل ( للخبر ) المروي في الكافي عن أبي بصير عن الباقر أو الصادق ( عليهما السّلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب أن رآه أو لم يره سواء ( وفي الفقه الرضوي ) إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل أو كثر . ( والحق ) الشيخ وغيره من القدماء دم النفاس والاستحاضة
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 488 | السيد علي الحسيني الشبر