تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ( 1 ) ولا يكون من الجروح . ( مسألة 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح ( 2 ) ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . ( مسألة 6 ) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . ( 3 )
شرح
ما ذكره من إطلاق العفو عن دم البواسير مشكل فيما إذا كانت داخلة ، أو أمكن إدخالها بلا مشقة وحرج ، وكذلك إذا لم يكن في تطهير المحل حرج ، نعم لو عرض لها نتو وانتفاخ وكانت خارجة دائما أو غالبا فالأمر كما ذكره من العفو وكذا الجرح الباطني . قوله قده مسألة 4 : ( لا يعفى عن دم الرعاف . إلخ ) مدرك عدم العفو عنه هو عدم دخوله في مفهوم القروح والجروح ، نعم قد يعفى عنه لحيثية أخرى كما لو لزم من التحرز عنه حرج ومشقة شديدتان بأن لم تكن الفترات تسع إلا ركعة من الصلاة أو أقل فيلزمه التطهير لبدنه وثيابه أو تبديلها في أثناء الصلاة مرات متعددة ولا يخفى ما فيه من العسر والجرح المنفيين آية ورواية . قوله قده مسألة 5 : ( يستحب لصاحب القروح والجروح . إلخ ) تقدم حكم هذه المسألة في أواخر فضل دم الجروح والقروح فلاحظه . قوله قده مسألة 6 : ( إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . ا ه ) . ( 3 ) مدرك الاحتياط ( يحتمل ) أن يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية