تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( مسألة 1 ) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى ( 1 ) عن القيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . ( مسألة 2 ) إذا تلوثت يده في مقام العلاج ( 2 ) يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . ( مسألة 3 ) يعفى عن دم البواسير ( 3 ) خارجة كانت أو داخلة وكذا كل
شرح
الأخبار المتقدمة الآبية عن هذا النحو وعن غيره من التقييدات حملهما على الاستحباب ، مع ما فيهما من الضعف والمخالفة للمشهور ، بل لم ينقل القول بالوجوب صريحا عن أحد ، نعم حكى عن الحدائق والمجلسي الميل إليه واللَّه العالم قوله قده مسألة 1 : ( كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى . إلخ ) . ( 1 ) الظاهر العفو عن المذكورات المتنجسة بالدم المزبور ، حتى عن الرطوبة الخارجية إذا لم تتعد إلى غير ما يتعارف تعدى الدم إليه ، للأولوية ونفى الحرج لعدم انفكاك ذوي الجروح غالبا عن الرطوبات الخارجية المماسة لتلك الدماء المنفعلة بها . قوله قده مسألة 2 : ( إذا تلوثت يده في مقام العلاج . إلخ ) . ( 2 ) المدرك لوجوب غسلها وغسل الأطراف المتلوثة بالمسح عليها بيده هو أن العفو مخصوص بما يتعارف وصول الدم إليه لا عن غيره من الأطراف الغير المتعارف وصوله إليها . ( 3 ) قوله قده مسألة 3 : ( يعفى عن دم البواسير . إلخ ) .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 484 | السيد علي الحسيني الشبر