شرح
كانت الدماء تسيل ( وموثقة ) سماعة المضمرة قال سألته عليه السّلام عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ( والمضمر ) المروي في مستطرفات السرائر عن البزنطي عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال : ان صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ( وعن الرضوي ) روى في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : تجوز الصلاة فيه ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة وإطلاق جملة منها ، بل تصريح بعضها يقتضي العفو عنه مطلقا إلى أن يبرأ كما في صحيحة أبي بصير سواء شقت إزالته أم لا ، كانت له فترة أم لا كما حكى التصريح به عن الشهيد والمحقق الثانيين ، بل في البحار نسبته إلى أكثر المحققين من المتأخرين وانه لا يخلو من قوة وبه صرح أيضا كثير ممن تأخر عنه بل لعله قد اشتهر فيما بينهم ، بل ربما نسب إلى الشهرة بين الأصحاب مطلقا ، بل قيل إنه يستظهر من الفقيه وكتب الشيخ والغنية والوسيلة وغيرها ، فينطبق عليه الإجماع الذي في الخلاف والغنية كما قيل : وبمضمون رواية أبي بصير في عدم اعتبار قيد دوام السيلان وعدم الفترة وعدم التقييد بمشقة إزالته أم لا رواية ليث المرادي المتقدمة ، وبمضمونهما غيرهما من الأخبار ولا يصلح لتقييد مطلقاتها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في ( مرسل ) ابن أبي عمير المتقدم إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ أو ينقطع الدم ، بدعوى ظهورها في اعتبار دوام السيلان واستمرار الجريان فعلا وانما هو كما ذكره أستاذ أساتيذ ما المحقق آية اللَّه الآخوند ملا محمد كاظم الخراساني في شرحه على التبصرة من أن المراد : بالسيلان في الرواية التلبس بالمبدأ كثيرا