( مسألة 11 ) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ( 1 ) لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 12 ) إذا اضطر إلى السجود ( 2 ) على محل النجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
شرح
الخاصة فهو بحكم غير واجد للماء .
قوله قده مسألة 11 : ( إذا صلى مع النجاسة اضطرارا . )
( 1 ) مدرك عدم الإعادة بعد التمكن من التطهير قاعدة الإجزاء المعتضدة بظواهر الصحاح المتقدمة مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة وهي ( صحيحة ) علي بن جعفر عليه السّلام ( وصحيحة ) محمد بن علي الحلبي ( وصحيحته ) الأخرى ( وصحيحة ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدمة الذكر في الدم المعفو عنه في الصلاة وغير ذلك ، وقد تقدم أن موثقة عمار المتضمنة لإعادة غسل الثوب وإعادة الصلاة بعد وجدان الماء لا صلاحية لها لإثبات هذا الحكم المخالف لقاعدة الإجزاء مع اعتضادها بالصحاح المذكورة وأعراض المشهور عن ظاهرها وعدم كونها نصا في الوجوب .
( واما ) لو تمكن من التطهير في أثناء الصلاة استأنف مع سعة الوقت إذ لا مبرر للصلاة في النجس مع عدم ضرورة تدعو إليه فيشمل ما بقي من الأجزاء أدلة اشتراط الطهارة فيها واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 12 : ( إذا اضطر إلى السجود . إلخ )
مدرك عدم الإعادة قاعدة الإجزاء الجارية فيما تقدم في وجه عدم إعادة الصلاة مع الاضطرار إلى لبس النجس .