تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( مسألة 13 ) إذا سجد على الموضع النجس ( 1 ) جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط . فصل ( فيما يعفى عنه في الصلاة ) وهو أمور : ( الأول ) دم الجروح والقروح ( 2 ) ما لم تبرأ في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن
شرح
قوله قده مسألة 13 : ( إذا سجد على الموضع النجس . إلخ ) . ( 1 ) الظاهر أن مراده بالجهل الجهل بالموضوع ، إذ الجاهل بالحكم غير معذور إلا في موارد خاصة دل الدليل عليها ، وأما مدرك عدم الإعادة في الموضعين المزبورين هو حديث لا تعاد ، مع أن اشتراط طهارة مسجد الجبهة انما ثبت بالإجماع ليس إلا كما تقدم ، وهو دليل لبى غير لفظي حتى يؤخذ بعمومه أو إطلاقه ، فيقتصر على القدر المتيقن منه وهو صورة العلم والالتفات هذا والاحتياط بالإعادة كما ذكره ( قده ) حسن . قوله قده ( فصل : فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : الأول دم الجروح والقروح . إلخ ) . ( 2 ) أقول : الأصل والمدرك في هذا الحكم مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه ،
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 480 | السيد علي الحسيني الشبر