( مسألة 9 ) إذا تنجس موضعان من بدنه ( 1 ) أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعددة فيتعين الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .
( مسألة 10 ) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ( 2 ) تعين رفع الخبث ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
شرح
قوله قده مسألة 9 : ( إذا تنجس موضعان من بدنه . إلخ ) .
( 1 ) الأمر كما ذكره في جميع الصور المفروضة حتى في صورة عدم إمكان التطهير لكن أمكن إزالة العين ، وكذا في صورة ما إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فإنهما موجبان لتخفيف النجاسة بلا اشكال واللَّه العالم .
قوله قده مسألة 10 : ( إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن . إلخ )
الأمر كما ذكره من تعين رفع الخبث لدوران الأمر بين ما له بدل وهي الطهارة من الحدث وما لا بدل له وهي الطهارة من الخبث ، ورفع الثاني أولى بل متعين ، نعم ما ذكره من أولوية استعماله في إزالة الخبث أو لا ليتحقق عدم الوجدان حينه محل تأمل ، إذ بعد فرض حكم للشارع بصرفه في الجهة