( مسألة 7 ) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ( 1 ) سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
( مسألة 8 ) إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما ( 2 ) فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه .
شرح
إتيان الفعل للَّه تبارك وتعالى .
قوله قده مسألة 7 : ( إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين . إلخ ) .
( 1 ) لا اشكال فيما ذكره في هذه المسألة مع القاعدة المبتنية عليها .
قوله قده مسألة 8 : ( إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما . إلخ )
.
لا أعرف وجها للاحتياط في تقديم تطهير البدن على الثوب ، كما لا وجه للتوقف في ترجيح رفع الأكثر والأشد ، إذ ليس الدليل على وجوب تطهير الثوب أو البدن في صورة نجاستهما وعدم إمكان تطهيرهما معا إلا قاعدة الميسور وهي بعينها جارية في صورة الأكثرية والأشدية كما اعترف بذلك في المسألة الآتية .