شرح
الصادق عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال عليه السّلام : يصلى فيه إذا اضطر إليه ، بدعوى أن المنساق منه الاضطرار إلى لبسه من برد ونحوه فلا يصدق بمجرد فقد غيره كما زعمه في المعتبر .
( واستوجه ) بعضهم لزوم الصلاة فيه منكرا للإجماع على خلافه لظهور الفقيه في الجواز ومخالفة الكاتب ( 1 )( 1 ) هو ابن الجنيد ويلقب بالاسكافى .لما حكى عنه قال : لو كان معه ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا ، واحتمل في التهذيب جواز الصلاة فيه ، وتبعه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمختلف ، والمقدس وكثير ممن تأخر ، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما ( وبصحيح ) علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلى فيه أو يصلى عريانا ؟
قال عليه السّلام : ان وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا ( وصحيح ) عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال عليه السّلام : يصلى فيه ( قال في الفقيه ) وفي خبر آخر قال عليه السّلام : يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ( وموثق ) عمار عنه ( ع ) عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة ( وصحيح ) الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال : يصلى فيه ( وصحيحه ) الآخر عنه ( ع ) عن الرجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال ( ع ) : يصلى