( مسألة 2 ) لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه ( 1 ) وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
( مسألة 3 ) لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة ( 2 ) وصلى ثم تذكر أنه
شرح
مدركه إطلاق أدلة وجوب الأحكام تكليفا ووضعا ، نعم لا عقاب على
الناس بخلاف الجاهل إذا كان عن تقصير .
قوله قده مسألة 2 : ( لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه . إلخ )
الظاهر أن ما ذكره من الفروع في هذه المسألة على ما ذكره من الحكم بعدم الإعادة لأنها من باب الجهل بالموضوع سوى صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه ، وكذا صورة الشك في كونه أقل من الدرهم لعدم صدق الجهل بالموضوع فيها كما ذكره السيد الأستاذ في الحاشية :
قوله قده مسألة 3 : ( لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه برطوبة . إلخ )
الظاهر أن الأمر كما ذكره لما ذكره من العلة وهو عدم صدق النسيان في الملاقي - بالكسر .