( مسألة 1 ) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ) ( 1 )
شرح
الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ، ولا يخفى أن الأخبار الدالة على الإعادة أكثر وأرجح فالقول بعدمها ضعيف .
( وقيل ) بالتفصيل بين الوقت وخارجه كما حكى عن بعض جمعا بين الأخبار بحمل الأخبار الإمرة بالإعادة على الوقت ، والنافية لها على خارجه ، ولا يخفى ما فيه من البعد بل يقطع بعدم إرادة هذا الحمل من رواية علي بن جعفر وموثقة عمار المتقدمتين النافيتين للإعادة كما أن صحيحة علي بن جعفر الآمرة بالإعادة صريحة في إرادة ما بعد الوقت .
( نعم ) قد يستشهد لهذا الجمع بصحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحققت ، فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك أن شاء اللَّه ( ونوقش ) فيها بجهالة السائل والمسؤول عنه ، واضطراب متن الرواية وإجمالها وعدم معلومية عمل ابن مهزيار بها ، فتلخص أن القول بالإعادة مطلقا هو الأقوى مع أنه أحوط واللَّه العالم .
( 1 ) قوله قده مسألة 1 : ( ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء . أه ) .