كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان انما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
( مسألة 4 ) إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه ( 1 ) حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وأن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه . إلخ )
فرض هذه المسألة فيما لم يكن عنده إلا ثوب واحد نجس نجاسة غير معفو عنها في الصلاة ولم يضطر إلى لبسه لعذر شرعي من برد ونحوه ، فالمشهور لزوم إلقائه والصلاة عريانا وجوبا عينيا مع تعذر الطاهر كما اعترف به كثير منهم بل على الأظهر الأشهر كما في الرياض ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة ، بل في الخلاف على ما حكى عنه نسبته إلى إجماع الفرقة .
( وقد استدل ) على ذلك مع الإجماع المزبور وبظهور النهى عن الصلاة بالنجس في المانعية مطلقا والممنوع عنه شرعا كالمعدوم ( بمضمرة ) سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عنده إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيم ويصلى عريانا قاعدا ويومي إيماء هكذا رواية التهذيب ، وعن الاستبصار روايتها نحوه إلا أن فيه ويصلى عريانا قائماً يومي إيماء ( وخبر ) الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه منى قال : يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماء ( ومفهوم ) خبر الحلبي عن