تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
أبى عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بول فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته ( وصحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : إذا كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا ينقص منه شئ ، وإذا كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة ومحكي الإجماع ( ومنها ) المستفيضة في نسيان الاستنجاء بناءا على أنه من جزئيات المقام فلا ينبغي الإشكال في ذلك . ( وقيل ) بعدم لزوم الإعادة مطلقا كما حكى ذلك عن الشيخ ( ره ) وعن المعتبر الميل إليه ، واختاره جماعة ممن تأخر للأصل ، ورفع القلم ، وللعفو عن النسيان ، وقاعدة الإجزاء لأنه مأمور حال النسيان بالصلاة إجماعا كما قيل ، وللمستفيضة في نسيان الاستنجاء أيضا ( كخبر ) هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ( وموثقة ) عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة ( وخبر ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن رجل ذكر وهو في الصلاة انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنج من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة ( ولصحيح ) العلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 468 | السيد علي الحسيني الشبر