شرح
أبى عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بول فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته ( وصحيحة ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟
قال : إذا كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا ينقص منه شئ ، وإذا كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة ومحكي الإجماع ( ومنها ) المستفيضة في نسيان الاستنجاء بناءا على أنه من جزئيات المقام فلا ينبغي الإشكال في ذلك .
( وقيل ) بعدم لزوم الإعادة مطلقا كما حكى ذلك عن الشيخ ( ره ) وعن المعتبر الميل إليه ، واختاره جماعة ممن تأخر للأصل ، ورفع القلم ، وللعفو عن النسيان ، وقاعدة الإجزاء لأنه مأمور حال النسيان بالصلاة إجماعا كما قيل ، وللمستفيضة في نسيان الاستنجاء أيضا ( كخبر ) هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال :
يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ( وموثقة ) عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة ( وخبر ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن رجل ذكر وهو في الصلاة انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنج من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة ( ولصحيح ) العلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد