تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأ أن ينضحه بالماء ( وصحيح ) أبي بصير عنه عليه السّلام أنه قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وأن هو علم قبل أن يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ( وحسنة ) محمد بن مسلم المتقدمة الواردة في الدم قال فيها : وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ( ورواية ) سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ ، إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ، قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرى فيه ؟ قال : لا ولكن يستأنف ( وصحيحة ) الجعفي في الدم أيضا قال فيها : وأن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ( ورواية ) جميل بن دراج في الدم أيضا قال : وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ( وروايته ) الأخرى الواردة في الدم أيضا الدالة بمفهومها قال : وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر درهم ( وصحيحة ) ابن أبي يعفور في نقط الدم يعلم به ثم ينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم فيغسله ويعيد صلاته ( وصحيحة ) زرارة المتقدمة وفيها قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت أثره على أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبت فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد . الحديث . ( ورواية ) ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 467 | السيد علي الحسيني الشبر